الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
286
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ما لا يخفى فان الترك به مجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق احد الشرطيين و لا يلزم احد المحذورين فانه و ان لم يبق له وجوب معه الا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الاطاعة و الاتيان و قد اختار تركه به ترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم اتيانها ارشادا الى ما فى تركها من العصيان المستتبع للعقاب